وجب عليه عشرة لأنه نفى درهما من العشرة على غير وجه الاستثناء فلم يقبل منه ولا يجرى ذلك مجرى قوله : « له على عشرة إلا درهم » في انه يقبل ذلك منه ، لأن للتسعة عبارتين : الواحدة بلفظ التسعة ، والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة ، فليس كذلك قوله : « على عشرة لا بل تسعة » لأنه أقر بالعشرة ورجع عن بعضها فلم يصح رجوعه.
وإذا أقر رجل لميت بحق وقال : « هذه امرأته وهذا ابنه ولا وارث له غيرهما » وجب عليه دفع المال إليهما ، لأنه أقر بأنه لا يستحق المال غيرهما. فان قال : « هذا المال لزيد الميت » أو قال : « لزيد الميت على مال وهذا الصبي ولده وهذا وصيه » لم يجب عليه دفع المال إلى الوصي : لأنه لا يأمن من ان يبلغ الصبي فينكر وصية الوصي وإذا أنكر سمع ذلك منه. ويجوز تسليم المال الى الحاكم ، لان له على الصبي ولاية ولا يتمكن من إنكارها ولا تثبت ولاية للطفل إلا ببينة.
وإذا ادعى إنسان على غيره مالا في مجلس الحاكم فقال المدعى عليه : « لا أقر ولا أنكر » ألزمه الحاكم أن يأتي بجواب صحيح ويقول : « هذا ليس بجواب صحيح ، فإن أجبت بصحيح والا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك » فان لم يأت بجواب صحيح استحب للحاكم ان يكرر ذلك عليه ثلاث مرات فان لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ورد اليمين على خصمه. فان قال : « لا أدرى ما يقول » لم يكن جوابا صحيحا مع علمه بما يقول.
فان قال : « انا مقر أو منكر » لم يكن أيضا جوابا صحيحا. فاذا قال : « انا مقر بما يدعيه ومنكر لما يدعيه » كان ذلك جوابا صحيحا وحكم الحاكم عليه (١). وإذا قال إنسان : « لزيد على الف درهم » وسكت ثم قال : « من ثمن مبيع لم أقبضه » وجب عليه الالف ولم يسمع منه ما ادعاه من المبيع ، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقط ولا يقبل إقراره به. فان قال : لزيد على ألف درهم وسكت ثم قال قد قبضها كان جاريا مجرى
__________________
(١) في نسخة زيادة « بحبسه »