فإن كان المقر ولدا فأقر بزوجة للميت وجب عليه ان يدفع الى الزوجة ثمن ما كان في يده من الميراث فإن أقر بزوجة ثالثة دفع إليها ثلث ثمن ما في يده من الميراث أيضا. فإن أقر برابعة دفع إليها (١) ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة ، وقال بأن واحدة ممن كان أقر منهن ليست زوجة ، لم يلتفت الى نفيه لها ووجب عليه ان يغرم للتي أقربها قبل ذلك (٢) فان لم ينكر واحدة من الأربع لم يلتفت الى إقراره بالخامسة. فإن أقر في دفعة واحدة للأربع نسوة لم يكن لهن أكثر من الثمن يقسم بينهن بالسوية.
فإن أقر اثنان من الوراث بوارث وكانا مرضيي العدالة قبلت شهادتهما للمقر له والحق بنسب الميت وقاسم (٣) الوارث الا ان يكون مشهورا بالنسب للآخر فإنه حينئذ لا يلتفت الى شهادتهما. فان لم يكونا مرضيي العدالة لم يثبت له النسب ولم يلحق بالميت ولزمهما في نصيبهما مقدار ما كان نصيبه من سهمهما من غير زيادة ولا نقص في ذلك. فان خلف الميت زوجة وأخا وأقرت الزوجة بابن للأخ (٤) وأنكره الأخ لم يثبت نسبه الا انه يقاسمها والمرأة تدعى ان لها الثمن ، لان لمورثها ابنا فان كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه لأنه هو القدر الذي يدعيه فيقول « لها الربع » لأنه ليس لمورثها ابن فبقي في يدها الربع وهي تدعي نصفه فيكون لها والباقي ترده على الابن.
فان ترك الميت ابنين أحدهما عاقل ، والأخر مجنون فإن أقر العاقل بنسب أخ لم يثبت النسب بإقراره ، لأنه واحد فإن أفاق المجنون ووافق أخاه على إقراره بالأخ الأخر ثبت النسب والميراث وان خالفه في ذلك لم يثبت نسبه وشاركه في مقدار ما يخصه فان مات وهو مجنون فان ورثه المقر جميع ماله قاسم المقر به فان ترك الميت ابنين أحدهما كافر والأخر مسلم فأقر أحدهما بأخ وكان الميت كافرا ، فميراثه للمسلم
__________________
(١) الظاهر سقوط كلمة « ربع »
(٢) اى قبل الإنكار والنفي
(٣) أي صار قسيما للوارث
(٤) اى الميت