أيضا عنه صلىاللهعليهوآله انه قال : من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ، طوقه الله يوم القيمة من سبع أرضين. (١)
فإذا كان حظر ذلك وتحريمه ثابتا بما ذكرناه فكل من كان له مال فهو أحق به وبالتصرف فيه من غيره ، ولا يحل لغيره ان يأخذ منه الا ما أعطاه صاحبه عن طيب نفس منه ومن أخذ مال غيره بغير طيب نفس منه وجب رده عليه ان كان باقيا. فان كان تالفا كان عليه عوضه أو قيمته على ما يأتي تفصيله.
فان لم يعرف صاحبه أودعه في بيت مال المسلمين الى ان يحضر صاحبه أو وارثه ويأخذه. فإن كان زمانه زمان سلاطين الجور وولاته ، تصدق به عنه ، وكان عليه القيام لصاحبه بالعوض ان حضر ولم يرض بالصدقة ، وعليه مع ذلك النقل اليه من جنسه لذلك عنه (٢) والتوبة الى الله سبحانه منه.
فاما تفصيل أحكام ذلك فعلى ما نذكره : إذا غصب إنسان غيره شيئا من الادهان والاقطان والتمور والحبوب والثمار والجلود التي ليس فيها ماء وما يجرى مجرى ذلك وجب عليه رده على صاحبه ان كان باقيا على ما قدمناه. وان كان تالفا وجب عليه المثل لان ذلك مما له مثل. فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه كان عليه القيمة ، فان لم يقبض القيمة حتى مضت مدة اختلف القيمة فيها ـ كان له القيمة في وقت القبض لا وقت الإعواز.
فان لم تكن العين تالفة ـ فيحكم فيها بما ذكرناه وكانت موجودة ـ فجنى عليها جناية نقصت منها شيئا ، أو غصب تمرا أو طعاما فتسوس (٣) وجب عليه أرش ما نقص ، وليس يجب عليه هاهنا مثل. لان ما نقص ليس له مثل وكان الضمان عليه بالأرش دون غيره فان غصب ما لا مثل له وكان من جنس الأثمان ولا صنعة فيه ، مثل
__________________
(١) المستدرك ، ج ٣ ، الباب ٣ من أبواب الغصب ، ص ٤١٦ ، الحديث ٢
(٢) كذا في نسخة ولعل معناها : ان عليه من جنس المغصوب ، والنقل الى المغصوب منه لأجل انه غاصب عنه وفي بعض النسخ « التفصيل » بدل « النقل » وفي أخرى « التصل ».
(٣) اى وقع فيه السوس ، وهو الدود الذي يأكل الحب وشبهه.