النقرة (١) ، كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر ، ثم نقد المصر اما ان يكون من جنسه أو من غير جنسه وان كان من غير جنسه وذلك مثل ان يتلف فضة وغالب نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم ، فعليه قيمته من غالب النقد ، فان كان غالب النقد من جنسه ، وذلك مثل ان يتلف فضة وغالب النقد دراهم.
فان كان الوزن والقيمة سواء ، أخذ وزنها من غالب. وان اختلفا وكانت القيمة أكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها ، الا انه لا يتمكن من أخذ ذلك من غالب نقد المصر ، لأنه ربا ، لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من ذلك ويأخذ تمام حقه.
وان كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباح مثل حلي النساء والخواتيم الفضة للرجال ، وما أشبه ذلك وكان وزنها مثلا مأة وقيمتها لأجل الصنعة مأة وعشرون فان كان نقد المصر من غير جنسها قومت به ، لأنه لا ربا فيه. وان كان غالب هذا النقد من جنسها مثل ان يكون ذهبا وغالب النقد نصف قيمتها ، قومت بغير جنسها ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة الا ترى انه يصح الاستئجار على تحصيلها ، ولأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته الى مأة كان عليه أرش النقص.
وان كان مما استعماله حرام مثل أواني الذهب والفضة ، فإن الصنعة تسقط وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدم ذكر ذلك.
وان كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحديد والرصاص والخشب والعقار وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحاف (٢) وغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة. فإن أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته. فإن تراخى وقت القبض لم يجب عليه الا القيمة
__________________
(١) في النسخ « البقرة » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط ج ٣ ، ص ٦١ ، والنقرة : هي القطعة المذابة من الذهب والفضة.
(٢) الصحاف جمع صحفة : إناء كالقصعة.