وإذا جنى إنسان على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمته مثل ان يقطع يديه أو رجليه أو يقلع عينيه أو ما جرى مجرى ذلك كان سيده مخيرا بين ان يمسكه ولا شيء له ، وبين ان يسلمه ويأخذ قيمته على كمالها فان جنى عليه جناية لا تبلغ قيمته كان لسيده المطالبة بالأرش مقدرا كان أو غير مقدر ـ وقد تقدم ذكر ذلك ـ وتمسكه (١) فان غصب جارية وزادت في يده بصنعة أو قرآن أو علم أو سمن أو ما أشبه ذلك وزاد لذلك ثمنها ثم ذهب ذلك عنها في يده وعادت الى صفتها التي كانت عليها في وقت غصبها ، وجب عليه ضمان ما نقص في يده. وكذلك عليه ضمان ما ينقص منها لو غصبها وهي حامل ، أو هي غير حامل ثم حملت في يده ، أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها.
وإذا غصب جارية قيمتها مأة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت الى مأة لم يكن عليه ضمان هذا النقص ، لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف. وإذا غصبها وقيمتها مأة فسمنت وبغلت ألفا ثم هزلت حتى رجعت الى المائة كان عليه ردها مع ما نقصت وهو تسع مأة ، لأن الزيادة حدثت مضمونة. وكذلك لو غصبها وقيمتها مأة فتعلمت القرآن وبلغت ألفا ثم نسيته ورجعت الى مأة كان عليه ردها وتسع مأة ، لأن الزيادة حصلت مضمونة. فان هلكت في يده كان عليه ضمانها.
وإذا غصب جارية سمينة مفرطه السمن ، قيمتها لذلك مأة فهزلت وحسنت فصارت قيمتها ألفا أو لم ينقص من قيمتها شيء كان عليه ردها ولا شيء عليه وكذلك لو غصبها وقيمتها الف فسمنت وعادت الى مأة ثم هزلت فرجعت الى ألف ردها ولم يكن عليه شيء لأنه ما نقص منها ماله قيمة فلم يلزمه ضمان. فاذا غصب عبدا قيمته مأة فخصاه فبلغ مأتين كان عليه رده وقيمة الخصيتين ، لان ضمان ذلك مقدر وإذا غصب إنسان غيره جارية وباعها من آخر فحدث بها عند المشترى لها عيب وحضر المغصوب فاستحقها (٢) أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها من
__________________
(١) أي إمساكه ، وفي بعض النسخ « وتمثيله » بدل « وتمسكه ».
(٢) وفي نسخة : « وشخصها » يعنى عرفها بشخصها.