العيب الحادث في يد المشترى ، من الغاصب ، فإن أخذه منه لم يرجع على المشترى بشيء إذا كان ذلك العيب ليس من فعله. وان رجع على المشترى بالعيب وأخذ ما نقصها منه رجع المشترى بذلك على الغاصب. فان كان العيب بجناية المشترى عليها كان ما نقصها عليه. وان كان بجناية أجنبي كان ذلك على الجاني ، وان شاء ، على الغاصب فان رجع على الغاصب رجع الغاصب على الجاني ، وان شاء رجع على المشترى ويرجع المشترى على الجاني.
وإذا غصب غيره جارية وباعها من آخر ثم حضر سيد الجارية فأجاز بيعها بالثمن كان ذلك جائزا وهو بمنزلة بيع مجدد ويستحق سيد الجارية الثمن. فان كان الغاصب قبضه رجع به عليه. وان كان لم يقبضه كان لمالك الجارية في ذمة المشترى وكل ما حدث ـ بعد اجازة البيع ـ عند المشتري للجارية من ولد أو أرش جناية أو كسب ، كان ذلك للمشتري. لأن صاحبها قد سلم المبيع اليه. وان كان لم يسلم ذلك كان جميع ما حدث بها ـ من ولد ، أو كسب ، أو أرش ، أو وهب لها أو تصدق عليها به ـ للمغصوب منه.
فان كانت الجارية ماتت ثم سلم مالكها المبيع لم يجز. فان لم تمت ولم يسلم مالكها المبيع ، الا ان الغاصب اشتراها منه ، لم يجز البيع الأول (١) وهكذا لو وهبها سيدها له ، أو تصدق عليه بها أو مات فورثها منه.
وكل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب مثل منافع الثياب والعبيد والدور والدواب.
وكل مقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد ولا ينقل به الملك بالعقد فان وقع القبض لم يملك أيضا به ، وإذا لم يملك كان مضمونا فاذا كان كذلك وكان المبيع قائماً وجب رده. فان كان تالفا رد بدله ان كان له مثل ، وان لم يكن له مثل رد قيمته إلى البائع ، لأن البائع دخل على ان سلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه ،
__________________
(١) في نسخة « للأول » بدل « الأول ».