فإذا لم يسلم له المسمى وجب الرجوع الى عين ماله ، فان هلكت كان له بدلها. وهكذا عقد النكاح إذا كان فاسدا يضمن مع الدخول المهر. وكذلك الإجارة الفاسدة. فإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالكلام في الأجرة والزيادة في العين.
فاما الأجرة ، فإن المبيع إذا لم يكن له منافع تستباح بالإجارة مثل الأشجار والطيور والغنم ، لم يضمن الأجرة ، لأنه ليس لها منافع. وان كان له منافع تستباح بالإجارة مثل الثياب والعقار والحيوان وما أشبه ذلك كان عليه اجرة المثل مدة بقائها عنده ، لأن المشتري دخل على ان يكون له ملك الرقبة ، والمنافع حادثة في ملكه بغير عوض. فاذا كان العقد فاسدا كانت المنافع حادثة في ملك البائع ، لأن المشتري لم يملك الرقبة فإذا كانت في ملك البائع والمشترى فقد استوفاها بغير اذن المالك لها بغير حق ، كان ضامنا لها.
واما الزيادة فمثل تعليم القرآن والصنعة والسمن ، وتلك يضمنها القابض. والحكم فيها كالحكم في الغصب وقد تقدم ذكر جملة منه كافية في هذا الباب.
من غصب جارية حاملا كان ضامنا لها ولحملها وكذلك الحكم في ولد المشتراة شراء فاسدا ، فاذا غصب جارية ووطأها وهما جميعا غير عالمين بالتحريم اما لبعد دارهما من دار الإسلام ، أو لأن عهدهما بالإسلام قريب وهما يعتقد ان الملك بالغصب فان الوطأ ليس حراما ولا يجب عليهما فيه حد ، لأنه وطأ شبهة.
فان كانت الموطوئة ثيبا لم يلزمه شيء غير المهر ، وان كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة عندنا. وكذلك يلزمه ان اذهب بكارتها بإصبعه. فإن جمع بينهما وجبا معا وعليه اجرة مثلها من حين القبض الى حين الرد ، لان المنافع كما قدمناه تضمن بالغصب. فإن أحبلها كان الحكم في المهر والحد والأرش على ما سلف ذكره. فاما الولد فهو حر ولا حق بالواطىء لأنه أحبلها بوطء شبهة. فان وضعت كان ضامنا لما نقصت بالوضع ، لأنها مضمونة باليد الغاصبة ، ولان سبب النقص منه فوجب عليه لذلك الضمان. فان وضعته حيا كان عليه قيمته ، لان من حقه ان يكون مملوكا لمولاها فان حررناه لزمه قيمته. ووقت التقويم يوم وضعته حيا