ماله فلا وجه لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما
وإذا غصب غيره حطبا وقال لصاحبه : اسجر (١) به التنور واخبز كان ضامنا له ولم يزل عنه الضمان بامره له ، أو فعله هو بالحطب (٢) ما امره الغاصب به.
وإذا فتح قفصا فيه طيور ، أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه بغير خلاف. وأيضا فإنه سبب يلزم الضمان به ويجرى مجرى ان يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا في انه يكون عليه عندنا ضمانه على كل حال
وإذا احبس إنسان عبده في بيت وأغلقه عليه وجاء إنسان ففتح الباب وذهب العبد عقيب الفتح كان عليه ضمانه.
وإذا فتح مراح (٣) الغنم فخرجت فدخلت زرع إنسان فافسدته كان ضامنا للزرع.
وإذا حل رأس رواية أو زق (٤) فخرج ما في ذلك وكان مائعا مثل الأدهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل ان كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان ، لأنه خرج بفعله. وان جرى بعد حله بسبب كان منه مثل ان يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق ، أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت (٥) ومال الزق ، فوقع واندفق ما كان فيه ، كان عليه الضمان لان ذلك كان بسبب منه.
فان اندفق ما فيه بفعل ، حدث بعد حله مثل ان كان مستندا فحله وبقي مستندا محمولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك
__________________
(١) سجر التنور. اوقده ، وفي النسخ « اشجر » بالمعجمة والظاهر انها تصحيف
(٢) اى بغير التسجير.
(٣) المراح بالضم : مأوى الغنم والبقر والإبل ، من الراحة.
(٤) الرواية : هي المزادة من جلد فيها الماء وكذا الزق ، مع تفاوت بينهما
(٥) لان : ضد غلظ