بمسامير من عنده كان له قلعها لأنها عين ماله وكان عليه رد الأبواب. فإن نقصت بقلع المسامير كان ضامنا لذلك النقص.
وإذا غصب ساجة (١) فبنا عليها ، أو لوحا فأدخله في سفينة كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بنى عليه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ذلك. فان خاف على حائط من السقوط فلا خلاف في انه يجوز ان يأخذ جذع غيره بغير امره فيسده به.
وإذا كان عليه رد ذلك كما قدمناه كان عليه اجرة مثلها من حين الغصب الى حين الرد.
فان كانت الساجة قد نقصت كان عليه أرش النقص ، لأنه أدخل النقص بفعله فان عطفت (٢) في البناء وإذا أخرجها لم ينتفع بها كان عليه قيمتها ولم يجب عليه ردها ، لأنها بذلك مستهلكة.
واما اللوح إذا أدخله في السفينة في البر أو في البحر قريبة من البر كان الحكم فيه كالحكم الذي ذكرناه في الساجة والبناء سواء وان كانت السفينة في لجة البحر وكان اللوح في أعلاها ، أو في مكان لا يخاف عليها من الغرق بقلعه كان عليه قلعه ورده الى صاحبه. وان كان في مكان منها إذا قلع غرقت وكان فيها حيوان له حرمة وان كان قويا (٣) لم يقلع لأنه ان كانت حرمته سقطت في حقه فلم تسقط حرمة الحيوان في نفسه. وان رضي بإتلاف نفسه لم يقلع ، لأنه لا يملك إدخال الضرر على نفسه.
وان لم يكن فيها حيوان وكان فيها مال لغيره لم يقلع أيضا لأنه لا يملك إدخال الضرر على غير الغاصب. وان كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع الا انه يخاف ان قلع غرقت السفينة ، لم يقلع لأنه يمكن ازالة الضرر عن كل واحد منهما : عن الغاصب بالتأخير حتى تقرب من البر ، وعن المالك بان يصبر حتى يصل اليه عين
__________________
(١) الساجة : واحدة الساج وهو ضرب عظيم من الشجر.
(٢) عطف : اى اعوج ومال.
(٣) يعنى يقدر على خلاف نفسه من الغرق.