من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك انما يضمن بالقيمة. فإن كان رطبا فشمسه كان عليه رده ان كان قائماً ، ومثله ان كان تالفا لان الثمر له مثل ، فاذا رد مثله ان كان تالفا ، أو رد المشمس بحاله ان كان قائماً ، وكانت قيمته زادت بالشمس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب ، لم يكن على الغاصب شيء.
وان نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص. فاما الشجر فان كان نقص عنده كان عليه أرش النقص. واما الأجرة فليس عليه ضمانها. والفرق بين الأرض والشجر ان منافع الشجر ثمرها وتربيتها (١) الى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت الى مالكها بكون نماها له ، فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم ، ومنافع الأرض عادت الى الغاصب ، فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.
فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء. فان كان النتاج قائماً كان عليه رده وان كان تالفا كان عليه رد قيمته ، واما اللبن فعليه مثله ، لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب.
واما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها ان كان لها مثل أو القيمة ان لم يكن لها مثل.
وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان ، مسلما كان المتلف أو كافرا. فان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا ، مسلما كان المتلف أو كافرا. والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال.
وإذا غصب إنسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة فاجتمع به صاحبه بمكة كان له مطالبته برده الى مصر ، لأنه نقله بغير حق ، ولان رده يجرى مجرى ضمان
__________________
(١) أي تربية الشجر لثمرها حتى أدرك الثمر ، وفي بعض النسخ « ترسها » وفي واحدة منها « بنفسها » بدل « تربيتها » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط ( ج ٣ ، ص ١٠٠ )