لم يثبت لأحدهما في ذلك شفعة. والشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق ، مثال ذلك : زقاق (١) مشترك بين اثنين داراهما فيه ، فاذا باع أحدهما داره كانت الشفعة له في ذلك فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك بان يحول الباب الى زقاق آخر أو دار اخرى بطلت الشفعة.
وان كانت الدور أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا على ما قدمناه.
وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب (٢) نافذ ، لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك ، واما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما قدمناه.
فان كان الطريق مملوكا مثل الدرب ـ الذي لا ينفذ ـ المشترك بين اهله وطريقهم الى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وان كان واحدا فله شفعة ، الا ان يكون المشترى يحول باب الدار الى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار ، وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا.
والشفعة واجبة للمولى عليه. ولوليه أخذ ذلك له. والمولى عليه : المجنون والصبي ، والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء : الأب ، والجد أو الوصي من قبل واحد منهما ، أو أمين القاضي ان لم يكن هناك أب ، ولا جد. ولوليه أن يأخذ ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة (٣) في ذلك ، فإذا أخذ له لذلك لم يكن للصبي ـ إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده ـ رد ذلك على المشترى. فان ترك الأخذ له لم تبطل حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك وأخذه ، وبين تركه.
__________________
(١) الزقاق : الطريق الضيق
(٢) الدرب : الطريق.
(٣) في بعض النسخ « حظ » بدل « الغبطة »