وإذا باع إنسان شقصا بشرط الخيار وكان الخيار للبائع ، أو للبائع والمشترى لم يكن للشفيع شفعة ، لأن الشفعة انما تجب إذا انتقل الملك اليه. وان كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع ، لان الملك ثبت للمشتري بنفس العقد.
وإذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك فباع نصيبه بعد العلم بذلك بطلت شفعته لأنه انما يستحق الشفعة بالملك وملكه الذي يستحق الشفعة به قد زال فبطلت شفعته. وإذا استحق الشفيع الشفعة ووجبت له على المشترى وكان المشترى قد قبض الشقص ، قبضه الشفيع منه ودفع الثمن اليه وكان ضمان الدرك على المشترى لا على البائع. وان كان قبل ان يقبضه المشترى كان الشفيع يستحقها على المشترى أيضا ويدفع اليه الثمن ويقبض الشفيع الشقص من يد البائع ويكون هذا القبض بمنزلة قبض المشترى من البائع ثم قبض المشترى من المشترى.
فان أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع لم يكن له ذلك. وإذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع. فان باع المشترى الشقص كان الشفيع مخيرا بين ان يفسخ العقد الثاني ويأخذ بالشفعة في العقد الأول وبين ان يطالب بالشفعة في الأخذ (١) الثاني.
وان تقابل البيعان كان للشفيع دفع الإقالة ورد الملك إلى المشترى والأخذ منه. فان ادعى البائع البيع وأنكره المشترى وحلف ، كان للشفيع أن يأخذ من البائع وتكون العهدة عليه.
وإذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته ولا فرق في ذلك بين ان يكون وكيلا للبائع في البيع أو المشترى في الشرى لأنه لا مانع من وكالته لهما ، ولا دليل يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
وبيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب جائز علم المشترى بالعيب أو لم يعلم. فاذا بيع الشقص كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة وظهر به عيب ، لم
__________________
(١) أي في العقد والقبض الثانيين الذي فعله المشتري الثاني.