يخل من ان يكون المشترى والشفيع غير عالمين بالعيب ، أو يكونا عالمين به ، أو يكون المشترى غير عالم والشفيع عالما ، أو يكون الشفيع غير عالم والمشترى عالما
فان كانا غير عالمين كان للشفيع رده على المشترى. وان كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا ، لان كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب. وان كان المشترى غير عالم والشفيع عالما سقط رد البيع ، لأنه دخل مع العلم بالعيب. وان كان الشفيع غير عالم والمشترى عالما كان للشفيع رده على المشترى لأنه اشتراه مع العلم بالعيب فلم يكن له رده.
وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهما على شريكه فقال : ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الان وانا استحقه عليك بالشفعة ، فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه ، لأنه مدعى عليه. فان حلف (١) على انه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف ان يحلف على انه ما اشترى ، لأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد. فان نكل عن اليمين رددناها على الشفيع فان حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشترى لا يدعيه فاذا كان كذلك قيل له اما ان يقبض أو يتبرع ، فان لم يفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشترى به سلم إليه ، لأنه حكم عليه بتسليم الشقص ، والاعتراف قد حصل بان الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع اليه.
وإذا كانت دار بين اثنين نصفين ، فادعى كل واحد منهما على الأخر ان النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة ، رجعنا إليهما في وقت الملك فان قالا جميعا ، ملكناها جميعا في وقت واحد بالشراء من رجل واحد ، أو من رجلين لم يكن لأحدهما على الأخر شفعة ، لأن ملك كل واحد منهما لم يتقدم ملك الأخر. وان قال كل واحد منهما : ملكي متقدم وأنت ملكت بعدي فلي الشفعة فان لم يكن مع أحدهما بينة في ذلك فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه. فان سبق أحدهما بالدعوى على الأخر
__________________
(١) كذا في النسخ ولعل أصلها « فإن أجاب »