قلنا له : أجب عن الدعوى. فان قال : ملكي هو المتقدم ، قلنا له : ليس هذا جواب الدعوى ، بل ادعيت كما ادعى ، فأجب عن الدعوى. فان قال : لا يستحق الشفعة على ، كان القول قوله مع يمينه.
وان نكل عن اليمين رددناها على المدعى فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت دعوى الأخر ، لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك. وان حلف سقطت دعوى صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا ، فاذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فان نكل حلف هو واستحق الشفعة. وان لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا كما كانت قبل المنازعة.
فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتأريخ فقالت : نشهد انه ملكها منذ سنة أو في الشهر الفلاني ، قلنا ليس في هذا التأريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الأخر.
فإن قالت : نشهد بأنه ملك قبل الأخر حكم له بالبينة والشفعة ، لأن البينة متقدمة على دعوى صاحبه.
فان كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو ان تكونا مؤرختين بتاريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذي تقدم ملكه. فان كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن لواحد منهما شفعة وان كانتا متعارضتين وهو ان يشهد كل واحدة منهما ان هذا سبق الأخر بالملك ، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه.
وإذا اشترى إنسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده فان منعه الشفيع من رده كان ذلك له ، لان حق الشفيع أسبق لأنه وجب بالعقد ، وحق الرد بالعيب بعده ، لأنه وجب حين العلم. فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وإبطال الرد ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له رد الإقالة وإعادته إلى المشترى.
وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه وهو الربع وقال له : ان شئت ان تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة