كان باطلا ، لان القراض لا يصح بمال مجهول وهذا قراض بمال مجهول لا تعرف قيمته وقت العقد ، وللعامل اجرة مثله.
وإذا دفع إنسان إلى صياد شبكة وقال له اصطد بها فما رزق الله سبحانه من صيد فهو بيننا ، كان باطلا. فان اصطاد شيئا كان له ، دون صاحب الشبكة ، لأنه صيده ويكون لصاحب الشبكة أجرة مثله.
وإذا قال : قارضتك على الف سنة ، فان انتهت فلا تبع ولا تشتر ، كان باطلا.
لان من مقتضى القراض تصرف العامل في المال الى ان يؤخذ منه نضا (١).
وإذا قال له : قارضتك سنة على ان البيع والشراء لك ولا أملك منعك منهما كان باطلا ، لأنه من العقود الجائزة كما قدمناه ، فاذا شرط فيه اللزوم بطل كالوكالة والشركة.
وإذا قال له قارضتك سنة على انه إذا انقضت امتنع من الشراء ، دون البيع كان صحيحا. لأنه شرط هو من موجب العقد ومقتضاه ، لان لصاحب المال منع العامل من الشراء اى وقت أراد ، فإذا عقد على ذلك كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه فلم يبطل ذلك.
فاذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له : على ان ما رزق الله سبحانه من ربح ، كان لي الثلث ولك الثلث ولغلامي الثلث ، والغلام مملوك لصاحب المال كان صحيحا ، ولا فرق في ذلك بين ان يشترط عملا للغلام أو لا يشترط ذلك ، لأنه إذا شرط ما ذكرناه فقد شرط ضم مال الى ماله وعبده ماله فصح ذلك. وإذا شرط الثلث لغير الغلام المملوك ولم يشترط عمله لم يصح القراض ، فان شرط ذلك كان صحيحا.
وإذا دفع إنسان إلى غيره ألفين منفردين قراضا وقال له : خذها على ان يكون الربح من هذا الألف لي والربح من الأخر لك ، كان باطلا ، لان موضع القراض على ان يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، فان خلطهما وقال : ما رزق الله سبحانه
__________________
(١) نض المال : اى صار دراهم ودنانير.