من فضل كان لي ربح الف ولك ربح الف كان صحيحا ، لأنه شرط له نصف الربح ولأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا على ان ما رزق الله سبحانه من الربح كان بينهما نصفين ، فقارض هذا العامل عاملا آخر. فان كان فعل ذلك بإذن صاحب المال كان ذلك صحيحا ، ويكون وكيلا في عقد القراض عنه. فان كان العامل الأول قال للثاني : على ان ما رزق الله سبحانه من ربح كان بينك وبين صاحب المال نصفين صح ذلك ، ولا يكون للعامل الأول في ذلك شيء. وان قال له : على ان يكون الربح بيننا أثلاثا : ثلث لك ، وثلث لي ، وثلث لصاحب المال. كان ذلك فاسدا لان العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير زيادة ولا عمل ، والربح في المضاربة لا يستحق الا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد منهما ، فاذا كان كذلك كان جميع الربح لصاحب المال ، ويكون للعامل الثاني أجرة المثل ، لأنه عمل في مضاربة فاسدة. وان كان العامل الأول قارض عاملا آخر بغير اذن صاحب المال ، وقال له : خذه قراضا على ان ما رزق الله سبحانه من ربح كان بيننا نصفين ، كان ذلك فاسدا ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.
فإذا دفع الى غيره مالا قراضا وقال له : خذه على ان ما رزق الله سبحانه من ربح كان لك منه قدر ما شرطه زيد لعامله ، فان كانا عالمين بمبلغ ذلك كان صحيحا ، وان لم يكونا عالمين به أو أحدهما ، كان فاسدا ، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
وإذا اشترى العامل عبدا واختلف هو وصاحب المال ، فقال العامل : اشتريته لنفسي ، وقال صاحب المال : بل للقراض ، ـ والعادة ان هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح ـ كان القول قول العامل لان العبد في يده ، وظاهر ما في يده انه ملكه فلا يقبل في إزالة ملكه عنه قول غيره.
فان اختلفا فقال صاحب المال : اشتريته لنفسك ، وقال العامل : للقراض ،