لشريكي كان فاسدا ، لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال وذلك لا يجوز.
وإذا كان له عند إنسان ألف وديعة ، فقال له : قارضتك على الألف التي في يدك ، كان القراض صحيحا لان يد المودع (١) كيد المودع. وان كان له في يد غيره الف غصبا ، فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا ، لان المال وان كان قبل ان يتقارضا غصبا ومضمونا وغير امانة ، فقد صار بالقراض امانة فاما الضمان فليس يزول عنه الا بأن يدفع المال في ثمن مبيع القراض ، لأنه يكون قد صرف المال في دين صاحبه بإذنه ، فبرئت ذمته منه بذلك.
وإذا دفع الى غيره ألفا مضاربة بالنصف ، واشترى بها شيئا للتجارة ، ثم هلك الالف قبل ان ينقده المضارب للبائع ، كان للمضارب ان يرجع على صاحب المال بمثله فيدفعه إلى البائع ، فإن قبض الثاني من صاحب المال ، وضاع قبل دفعه أيضا الى البائع ، رجع أيضا على صاحب المال بمثله كذلك ، الى ان يدفع الى البائع الألف التي له.
وإذا دفع إنسان إلى غيره الف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى بها عبدا يساوي ألفين وقبضه وباعه بألفين ، ثم اشترى بألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا ، رجع المضارب على صاحب المال بألف وخمس مأة ، وكان عليه في ماله الباقي يدفعه إلى البائع مع الالف وخمس مأة التي رجع بها على صاحب المال وإذا قبض الجارية وباعها بخمسة آلاف ، أخذ المضارب ربعها له ، والثلاثة أرباع ، لمال المضاربة يأخذ منه صاحب المال رأس ماله ألفين وخمس مأة ، والباقي ربح بينهما على ما اشترطا.
وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا بالنصف أو بأكثر أو أقل : فعمل به في مصره أو في أهله ، لم يكن له على صاحب المال ولا في مال المضاربة نفقة. فإن سافر به الى بلد آخر ليتجر فيه. كانت نفقته في طريقه وفي البلد الذي خرج إليه
__________________
(١) أحدهما بالفتح والأخر بالكسر