في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره ، ولما لا بد له منه ، من مال القراض بالمعروف على قدر نفقة مثله ، فان زاد على ذلك ، حسب له منه قدر نفقة مثله ، وكان الباقي عليه في ماله. وإذا رجع الى بلده وقد بقي معه من النفقة طعام أو ثياب أو غير ذلك كان عليه رده الى المضاربة.
وإذا استأجر أجيرا يطبخ له ويخبز ويغسل ثيابه ويعمل ما لا بد له منه احتسب ذلك من مال القراض ، وما كان من جارية لوطء أو خدمة أو دواء أو كحل أو ما أشبه ذلك ، كان جميعه من مال المضارب خاصة. وإذا كان معه غلمان يعملون في المال جروا مجراه ، ونفقتهم على مال القراض وكذلك ان كان معه دواب تحمل أمتعة المضاربة الى بعض البلدان كان علفها على مال المضاربة ما دامت في المعاملة.
وإذا دفع اليه مالا قراضا فخرج به الى السواد (١) يشترى به غلات ، ومسيرة ذلك يوم أو يومان فأقام في ذلك الموضع يشترى ويبيع كانت نفقته في طريقه ومقامه من مال المضاربة. ولو انه في بلد فيه أهله الا ان ذلك البلد عظيم ، أهله في ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى ، يتجر وبينه وبين اهله بعد ، وكان يقيم بحيث يتجر ولا يرجع الى أهله لم يكن له نفقة في المضاربة.
ولو كان له أهل بالبصرة وأهل بالكوفة ووطنه فيهما جميعا ، فخرج بالمال من أحد البلدين إلى الأخر ليتجر فيه ، كانت نفقته في طريقه من مال المضاربة ، فإذا دخل البلد كانت نفقته على نفسه ما دام به ، فاذا خرج منه عائدا إلى البلد الأخر ، أنفق في طريقه من مال المضاربة. فإن كان أهل المضارب بالكوفة وأهل صاحب المال بالبصرة فخرج بالمال إلى البصرة مع صاحب المال ليتجر به ، كانت نفقته في طريقه بالبصرة وفي عوده الى بلده من مال المضاربة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا فضاربه بمصر وليس لهما موطن (٢) ، لم ينفق
__________________
(١) سواد البلدة : ما حولها من القرى
(٢) كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « موطنا » وضمير ليس يرجع « الى مصر »