المضارب على نفسه من مال المضاربة شيئا ما دام بمصر ، فان خرج منها الى وطنه أو الى بعض الاسفار في متجره وعاد إليها في تجارته في المضاربة ، أنفق في مقامه فيها من باب المضاربة. وإذا أنفق المضارب في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة ، فلما انتهى الى البلد الذي قصد اليه لم يتمكن من ابتياع شيء ثم عاد بالباقي من المال ، كان لصاحب المال أخذه ولم يكن على المضارب ضمان ما أنفقه
وإذا مات صاحب المال ومال المضاربة في يد المضارب وهو معه في بلده ، فسافر به المضارب بعد موته ، كان عليه ضمانه علم بموته أو لم يعلم. وان كان صاحب المال مات والمضارب في بلد غير بلد صاحب المال ، لم يكن عليه ضمان وكانت النفقة له الى ان يبلغ بلد صاحب المال. وهكذا لو خرج المضارب بالمتاع من ذلك البلد قبل موت صاحب المال فسافر به ثم مات صاحب المال ، لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره من مال المضاربة الى ان يصل الى البلد.
وإذا دفع الى غيره ألفا مضاربة بالنصف (١) بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وان يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح ، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسدا ، لان العامل في المضاربة لا يعمل عملا لا يستحق في مقابله عوضا فبطل الشرط ، فاذا بطل الشرط بطلت المضاربة ، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه من حيث ان صاحب المال ما قارض بالنصف حتى شرط العامل له عملا بغير جعل ، والشرط قد بطل ، فاذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد لأجل البضاعة ، وذلك القدر مجهول وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا فبطلت المضاربة لذلك.
فان دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف وقال له أريد أن تأخذ ألفا بضاعة تعاوننى فيه كان ذلك جائزا ، لأن البضاعة ما أخذت بشرط وانما تطوع بالعمل له فيها من غير
__________________
(١) في جميع النسخ « بألف » بدل « بالنصف » والظاهر انه تصحيف والصحيح ما في المتن بقرينة ما سيأتي وكما في المبسوط ج ٣ ، ص ١٩٧ ، والبضاعة ان يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه ويكون الربح كله للمالك دون العامل.