شرط فلم تفسد المضاربة لذلك. وهذه المسئلة مفارقة للأولى لأنه شرط أخذ البضاعة وفرق بين الارتفاق (١) بالشرط وبين الشرط ، بيان ذلك :
انه لو باع دار بشرط ان يدفع إليه المشتري عبدا يخدمه شهرا ، كان البيع باطلا ولو قال له : ادفع الى عبدك ايها المشترى يخدمني شهرا من غير شرط كان البيع صحيحا والفرق بينهما ما قدمناه.
وإذا أعطاه ألفا مضاربة وقال له : أضف الى هذا الالف من عندك ألفا آخر واتجر بهما ، على ان الربح بيننا ، لك منه الثلثان ولى الثلث ، أو قال : لك منه الثلث والثلثان لي ، كان ذلك فاسدا سواء كان الفضل لصاحب المال أو العامل ، لأنه ان كان لصاحب المال كان ظاهر الفساد ، لان له نصف المال من غير عمل ، وللعامل بهذا المال (٢) والعمل معا ، فاذا شرط الثلثين لنفسه من الربح ، أخذ من ربح الف العامل قسطا بغير مال فيه ولا عمل وذلك لا يجوز. فان شرط لنفسه الأقل كان فاسدا أيضا ، لأن المال شركة بينهما والربح في الشركة يكون على قدر المالين ولا يفضل أحدهما فيه على الأخر فإذا شرط الفضل لأحدهما بطل ، وإذا بطل كان العقد مضاربة فاسدا لأنه دفعه اليه بلفظ المضاربة.
فإذا دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما من عندك ألفا يكون الفان من كل المال شركة بيننا والالف الثالث قراضا بالنصف كان صحيحا ، لان المال إذا خلط فهو شركة مشاع كله ، فقد أقر ألفين على الشركة وقارضه على الف مشاع فكان صحيحا لان القراض على المشاع جائز.
وإذا خلط العامل مال المضاربة بمال نفسه خلطا لا يتميز معه كان عليه ضمانه ، لأنه جعله كالتالف ، الا ترى انه لا يقدر على رده بعينه على صاحبه ، وإذا لم يقدر على ذلك كان ضامنا له.
__________________
(١) أي المرافقة
(٢) اى نصفه كما في المبسوط