وإذا أعطاه غيره ثوبا وقال له : بعه فاذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه لم يصح ذلك ، لأنه قراض بصفة (١) ولأن رأس المال مجهول ، والعامل له اجرة مثله ، فله اجرة المثل على بيع الثوب ، واجرة مثله على عمل القراض ، واجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ذلك ، وسواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف.
وإذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين ، فدفع كل واحد منهما إليه ألفا قراضا بالنصف ، فاشترى العامل لأحدهما جارية بألف ، وللآخر جارية أخرى بألف ، ثم اختلطا فلم يعلم جارية أحدهما من الأخر ، فينبغي ان يباعا في القراض ويدفع الى كل واحد منهما نصف المال إذا لم يكن فيه فضل ، وان كان فيه فضل ، أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما (٢) الربح على الشرط.
وان كان في المال خسران كان الضمان على البائع لأنه فرط في اختلاط (٣) المال وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) : لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى من هذا ، وذلك غير صحيح ، لأن القرعة إنما تستعمل فيما يلتبس مما ليس عليه نص ، وهذا الموضع منصوص (٤) عليه عند أصحابنا فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه.
وإذا دفع الى غيره مالا قراضا فأخذه ، وهو يعلم من نفسه انه لا يقدر على ان يتجر بمثله ، لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته ، كان عليه الضمان ، لأنه يكون مفرطا بقبضه له مع علمه من نفسه بما ذكرناه.
وإذا اشترى العامل جارية من مال المضاربة لم يجز له وطؤها ، لأنه ان كان
__________________
(١) اى معلقا على صفة ، وهي ما قطع بحصوله عادة ، بخلاف الشرط وهو ما أمكن وقوعه وعدمه
(٢) اى العامل مع كل واحد منهما
(٣) في بعض النسخ « إخلال » بدل « اختلاط »
(٤) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ١١ من أبواب الصلح ، الحديث ١ ، ص ١٧٠