فان شرط ان لا يسكنها الا هو وعياله لم يجز ان يسكنها غيرهم ، فإن أطلق ذلك ولم يشترط شيئا جاز له ان يسكنها هو ، وان يسكنها غيره ، ويفعل فيه ما يراه من ترك البضائع (١) والأمتعة فيها وان يعمل ما شاء من الأعمال الا ان يكون محرما أو عائدا على الدار بالفساد والمضرة كالقصار والحداد والطواحين وما جرى مجرى ذلك وان يوقد فيها نارا دائمة يسودها ، أو لا يؤمن احتراقها معها ، أو يجعل فيها من المياه الكثيرة ما يضر باساسها وحيطانها ، ومتى فعل شيئا من ذلك جاز لمالكها نقله منها ، فان تلف منها شيء بفعله كان ضامنا لذلك.
وإذا استأجر دارا وقال « كل شهر بكذا » أو « كل يوم بكذا » أو ذكر سنة أو عشرة أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا. فإن استأجرها ليسكنها شهرا بكذا كان لكل واحد من المتواجرين ترك الإجارة عند انسلاخ الشهر.
فان كان عقد الإجارة مشاهرة (٢) فيسكن المستأجر من الشهر يوما أو يومين أو أياما لم يكن لواحد منهما ترك الإجارة الى ان يكمل الشهر الا لعذر أو يتفقا عليه ويجوز حينئذ ذلك لهما. وإذا استأجر إنسان بيتا ليجلس فيه قصارا فأراد أن يجلس فيه حدادا كان ذلك جائزا الا ان يكون المضرة بالحداد أكثر من القصار فلا يجوز ذلك وكذلك الطواحين وما أشبهها وإذا استأجر دارا سنة على انه ان سكن يوما لزمته أجرة السنة كان ذلك جائزا ولزمته أجرة السنة فان لم يسكنها في السنة وأراد ان يسكنها غيره جاز له ذلك.
وإذا استأجر دارا على أن يجعل أجرتها سكنى دار اخرى كان ذلك جائزا ويجوز استئجار الدار بالعين والعروض ، فإذا استأجر دارا فانهدمت أو بعضها وتعطلت بيوتها ، أو رث (٣) بعضها فأراد المستأجر من مالكها عمارتها لم يجبر على ذلك ،
__________________
(١) في بعض النسخ « الصنائع » بدل « البضائع ».
(٢) بأن يقال : كل شهر بكذا ، راجع النهاية ، ص ٤٤٤.
(٣) رث الشيء : بلى وخلق.