وللمستأجر إذا كان ذلك يضربه فسخ الإجارة على ما قدمناه ، وعليه الأجرة لما سكن قبل انهدامها : وان لم يكن عليه في ذلك ضرر لم يجز له الفسخ.
وإذا اختلف المتواجران في مبلغ الأجرة فادعى المستأجر الأقل ، وادعى المؤجر الأكثر ، وكان مع أحدهما بينة حكم له بها ، فان لم يكن معه بينة تحالفا فان نكل أحدهما عن اليمين ، كان القول قول الأخر مع يمينه ، فان حلفا جميعا أو نكلا جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل ، وكان القول قول مالك الدار مع يمينه فيما مضى : فان لم يحلف كان له اجرة مثلها عن ما سكنه المستأجر.
وإذا سكن إنسان دار غيره واختلفا ، وقال الساكن سكنتها بغير اجرة وقال المالك بل استأجرتها منى ، ولم يكن لأحدهما بينة على ما ادعاه كان القول قول صاحبها مع يمينه.
وإذا استأجر إنسان دارا وأنفق فيها نفقة ، وادعى ان مالكها أمره بذلك فأنكر المالك لها ذلك كانت البينة على المدعى وعلى صاحب الدار اليمين بأنه لم يأمره بذلك ، فاذا حلف كان للمستأجر أخذ النقض (١).
وإذا استأجر دارا وفعل فيها فعلا من غير اذن مالكها له في ذلك ، فعطب كان عليه ضمان ما عطب منها ، فان كان ما فعله كفعل غيره من السكان لم يكن عليه ضمان فان آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا.
وإذا استأجرها وفيها متاع لصاحبها ، وضمن له صاحبها تفريغها وتثاقل عن ذلك فلم يفرغها لم يكن له من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها.
وإذا استأجرها بدينار ثم آجرها بعشرين درهما أو أكثر من ذلك من الدراهم كان جائزا وكذلك حكم ما يستأجره من عبد أو بعير أو سفينة ، أو ما جرى مجرى ذلك
__________________
(١) النقض : هي الآلات والمصالح المستعملة في الدار ، وفي أكثر النسخ « النقض » بالصاد المهملة وفي نسخة « البعض » ولعل المراد بعض الآلات التي يستعملها المستأجر في الدار.