إذا كان لعمل معروف أو حمل معروف.
ولو استأجر أرضا بدينار جاز له أن يزارعها بالنصف أو بأكثر أو أقل.
وإذا استأجر دارا فأظهر فيها فسقا أو اجتماعا على خمر ، أو دعارة (١) نهى عن ذلك فان انتهى والا نقل منها.
وإذا استأجر دارا سنة ولم يسلمها مالكها إليه الى أن مضى شهر فطلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ، ثم تحاكما
لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها في باقي السنة ، ولا للموجر المنع من تسليمها.
فان سلمها اليه الا بيتا واحدا مشغولا له بمتاع فيه واتفقا على بقاء المتاع فيه حط عنه من الأجرة بحساب ذلك.
وإذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه فإن أعتقه بعد تسليمه المستأجر اليه وقبل أن يتسلم الدار كان العتق جائزا. فإن احترقت الدار أو انهدمت ، أو غرقت ، أو استحقت ، أو مات أحد هذين المتواجرين كان على المعتق قيمة العبد ، فان لم يقبض العبد حتى سكن شهرا واحدا ثم أعتقا جميعا العبد وهو بيد المستأجر فإنه يجوز فيه عتق صاحب الدار بقدر اجرة شهر ويجوز عتق المستأجر فيما بقي منه وينفسخ الإجارة. وإذا استأجر دارا بثوب معين وقبضه ، ثم حضر صاحب الدار مريدا لرده بعيب ، فقال المستأجر لم يكن هذا العيب فيه كان القول قول المستأجر مع يمينه في ذلك ، فإن أثبت صاحب الدار بينة بالعيب حكم له بها ، وكان على المستأجر أجرة مثل الدار.
وإذا استأجر إنسان دارا ، فانسدت البالوعة ، وامتلأ الخلاء ، كان عليه تنظيفه دون صاحبها ، لان ذلك حصل بسبب من جهته.
وإذا خرج المستأجر من الدار وفيها شيء من تراب ، أو رماد أو كناسة كان على المستأجر إزالته منها ، وتنظيفها منه.
__________________
(١) الدعارة بفتح الدال : الفساد والشر ، وفي بعض النسخ « دعاؤه فساد ».