عاود في غير ذلك اليوم لزمه كفّارة ، لكلّ مرّة كفّارة ، ولكلّ يوم كفّارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٤٩ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ : من فعل ما يوجب عليه الكفّارة في أوّل النهار ثمّ سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإنّ الكفّارة لا تسقط عنه بحال ، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة.
وكذا قال ابن الجنيد : وقيل : بالسقوط. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٥٢ ).
الفصل الرابع
فيمن يصحّ منه الصوم
مسألة ١ : قال المفيد رحمهالله تعالى : إذا أغمي على المكلّف في الصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيّام ثمّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه ، وهو قول ابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتّى ذهب اليوم صحّ صومه ، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا وكذلك ان بقي نائما يوما أو أيّاما ، وكذلك إن أصبح صائما ثمّ جنّ في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ( الى ان قال ) : وأمّا قوله إذا أصبح فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ( الى ان قال ) :
وقول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك كما نقلناه عنه أوّلا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ).
مسألة ٣ : اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر ، فقال المفيد رحمهالله : إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة فاعتبر