الفصل السادس
في نكاح الإماء والمماليك
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يحلّ عقد المسلم ، التزويج على إماء أهل الكتاب ، ولا تزويج الحرّ الأمّة المسلمة إلّا إذا اضطرّ وخشي العنت ولا يجد الطول لنكاح حرّة مهيرة مسلمة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٦٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : فإن أعتقها مولاها كانت مخيّرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا ، وتبعه ابن البرّاج ، وهو أيضا قول المفيد رحمهالله ، وقول ابن الجنيد أيضا وقول ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٦٥ ).
مسألة ٣ : المشهور أنّ الأمة إذا تزوّجت بالحرّ بإذن سيّدها فإنّ الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقيّة الأولاد ، وكذا العبد لو تزوّج بحرّة بإذن مولاه ، وقال ابن الجنيد : إذا تزوّج الأمة سيّدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رقّ إلّا أن يشترط الزوج عتقهم ولو تزوّجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أرقّ ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأوّل. ( المختلف : ص ٥٦٨ ).
تذنيب
حكم ابن الجنيد بأنّ العبد إذا تزوّج بحرّة كان ولده أحرارا كقولنا أيضا. ( المختلف : ص ٥٦٨ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوّج ( تزوّج ، خ ل ) أمّهات أولاده ثمّ قدم السيّد كنّ مردودات عليه وما ولدن إلّا أن يشاء أن يأخذ رضا من أثمانهنّ وأثمان أولادهنّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٦٨ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو كان السيّد علم بعقد الأب والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرّق بينهما ، جرى ذلك مجرى الرضاء به ، والإمضاء له ، فان قال