المولى لعبده : طلّق كان ذلك لها إمضاء لنكاحه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٦٩ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : لو أعتقت الأمة المزوّجة صار أمرها بيدها ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا ، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٦٩ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلّا انّه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد على لفظ العتق ( الى أن قال ) : والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع ( الى أن قال ) : ( الرابع ) لو طلّق قبل الدخول قال الشيخ : رجع نصفها رقّا واستسعت في ذلك النصف ( الى أن قال ) : وقال الصدوق ـ في المقنع ونعم ما قال ـ : إذا طلّقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيّدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد وتبعه ابن حمزة ، وابن إدريس ( الى أن قال ) : ( الخامس ) إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيّد لأصالة براءة الذمّة ، نعم لو تبرّع الولد بالأداء عتقت ، وبه قال ابن الجنيد حيث قال : ولو طلّقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف قيمتها وإن كان لها ولد فادى نصف قيمتها عتقت ( الى أن قال ) : السادس :
قوله (١) : وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدّى ثمنها ثمّ مات ، فان كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدّى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن مات وثمن الأمة التي تزوّجها دين عليه وليس له ما يحيط به ( ثمنه ، خ ل ) بطل العتق والنكاح ، وهي وما في بطنها رقّ لمولاها الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٧٢ ـ ٥٧٤ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : وليس يحلّ للأب وطء أمة ابنه إلّا بعد أن يعلم أنّ الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها ، وله وطؤها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجره ، صغيرا أو كبيرا غائبا وتجنّب مال الابن البالغ أحوط إلّا بعد إذنه في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٧٥ ).
__________________
(١) يعني الشيخ في النهاية.