وهذا التكبير والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل لم ينقل في المشهور. الى آخره.
( المختلف : ج ٢ ص ١٨٨ ).
الفصل السادس : في التروك
مسألة ١ : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٩١ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يلصق ( يطبق ، خ ل ) احدى يديه الى ( على ، خ ل ) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه.
وقال ابن الجنيد : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأنّ ذلك منهيّ عنه. ( المختلف : ج ٢ ص ١٩٣ ).
الباب الثالث
في باقي الصلوات
وفيه فصول :
الأوّل : في صلاة الجمعة
مسألة ١ : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين : فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن إدريس انّه خمسة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٠٧ ).
مسألة ٢ : نقل ابن إدريس عن السيّد المرتضى رحمهالله تعالى : انّ الامام إذا صعد المنبر استحبّ له ان يسلّم على الناس قال : ولا أرى بذلك بأسا ، وقال الشيخ في الخلاف : انّه ليس بمستحبّ.
وقال ابن الجنيد : ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر ، وهو يشعر بالاستحباب. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١١ ).