الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا (١).
ولأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخيّر ، وهو قول ابن الجنيد فإنّه قال : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحبّ اليّ من صلاته عريانا. ( المختلف : ج ١ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، فان قصد بذلك الدم النجس وأنّ تلك الإزالة تطهّره فهو ممنوع ، ( الى أن قال ) :
احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٣ ).
الفصل الثالث : في الأواني والجلود
مسألة ١ : إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب ، هذا هو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن الجنيد : يغسل سبع مرّات ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بأنّه أنجس من الفأرة ويغسل الإناء لها سبع مرّات ، والجواب : المنع من الثانية ، ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٥ ).
مسألة ٢ : المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرّة.
وقال ابن الجنيد : بالتراب أو ما يقوم مقامه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٧ ).
مسألة ٣ : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال : يطهر
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٦٧ باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٥.