قامت الصلاة حرم الكلام إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقدّم إمام أو تسوية صفّ لما رواه ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان (١).
وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٣٦ ـ ١٣٧ ). ( الى أن قال ) :
الباب الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها
وفيه فصول : ( الى أن قال ) :
الفصل الثاني : في القراءة
مسألة ١ : المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية ، والأوّليتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والاستبصار ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، وابن البرّاج وابن إدريس.
وللشيخ رحمهالله تعالى قول آخر ان الواجب الحمد ، وأمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة ، اختاره في النهاية ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٤٢ ).
مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٧.
(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٥.