كتاب الديون وتوابعها
وفيه فصول ( الى أن قال ) :
الفصل الثاني
في القرض
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له عليه إلّا الدراهم التي أقرضها إيّاه أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه ، وكذا قال ابن البرّاج وابن إدريس ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : من أعطى رجلا له عليه دنانير عوضا من فلوس وغيرها أو دراهم في وقت ثمّ تغيّرت الأسعار حسب المعطي على الآخر سعر يوم أخذه ، لأنّ ذلك من ماله فان كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض ردّ ما أخذه على من أقرضه لا برأس ماله إلّا قيمة يوم القرض ولا يختار إلّا أن يعطي ما ينفق بين الناس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ).