إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : وإذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا عمدا ، وأقر رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاءوا ، فان قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقرّ سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ بنصف الدية ، وان اختاروا قتل الذي أقرّ قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقرّ على نفسه على الذي قامت عليه البيّنة سبيل ، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا ، وردّوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك ، فان طلبوا الدية كانت عليهما نصفين على الذي أقرّ وعلى الذي شهد عليه الشهود ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو قامت بيّنة على رجل بقتل عمد فأقرّ غيره بأنّه هو القاتل والمشهود عليه بريء فإن أراد الولي قتل الذي أقرّ قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقرّ (١) على المشهود عليه ، وان أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقرّ على المشهود عليه وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له على الذي أقرّ ، ولولي المشهود عليه الذي قتل أن يطالب الذي أقرّ على نفسه بنصف الدية قال أبو جعفر عليهالسلام : لأنّ الذي أقرّ على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل ، والمشهود عليه لم يبر الذي أقرّ به. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٩ ـ ٧٩٠ ).
الفصل الثالث
في الاشتراك في الجنايات
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على العبد القود دون سيّده يحبس المولى ما دام حيّا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بان الآمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتّى يموت ، فان كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا
__________________
(١) هكذا في المختلف ولعلّ صحيح العبارة : « الذين أقرّوا » بصيغة الجمع كما لا يخفى.