والأعمى يجوز له الرجوع ( ان يرجع ، خ ) الى غيره في معرفة القبلة ، لأنّه لا يمكنه معرفتها بنفسه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء ، وعليه أن يصلّي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده ، فان عدم ذلك صلّى إلى أربع جهات. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٦ ).
مسألة ٣ : لو اجتهد وظنّ القبلة فصلّى ثمّ تبيّن الخطأ بعد فراغه ، قال الشيخ : فان كان في الوقت أعاد الصلاة على كلّ حال وإن كان قد مضى فلا إعادة إلّا أن يكون قد استدبر القبلة فإنّه يعيدها ( الى أن قال ) :
وابن الجنيد : قال : إن صلّى الى غير القبلة أعاد في الوقت لا في خارجه ، وأطلق. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٨ ـ ٦٩ ).
مسألة ٤ : قال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة ، فصلّى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى لغير القبلة ، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.
وقال الشيخان : متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكّن الإنسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى أيّ جهة شاء ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن البرّاج ، وهو اختيار ابن إدريس أيضا والوجه ما ذهب إليه الجماعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٧ ).
الفصل الثالث : في اللباس
مسألة ١ : للشيخ في السنجاب قولان : أحدهما : الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية وكذا في المبسوط حتّى انّه قال فيه فأمّا السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنّه يجوز الصلاة فيهما ( الى أن قال ) : ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : يصلّي في وبر ما أحلّ