أكله ( أكل لحمه ، خ ل ) من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ولا يصلّي في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٧٤ ـ ٧٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ رحمهالله تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير محض واختاره ابن إدريس ( الى أن قال ) ولابن الجنيد شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٧٩ ـ ٨٠ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : وليس إذا حرمت الصلاة في شيء من الثياب حرم لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها ، وذلك كالحرير المصمت ولو تنزّه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلّق وبرها بالثوب الذي يصلّى فيه الإنسان كان أحوط. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٨١ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير المحض ، ولا الذهب ، ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير محض. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٨٢ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحبّ أن لا يصلّي فيه إلّا بعد غسله ، وكذلك ، إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحلّ شيء من النجاسات ، يستحبّ أن يغسل أوّلا بالماء ثمّ يصلّى فيه ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فان كان استعاره من ذمّي أو ممّن الأغلب ( غلب ، خ ل ) على ثوبه النجاسة أعاد ، خرج الوقت أو لم يخرج. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩١ ـ ٩٢ ).
مسألة ٦ : المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة ، وقال ابن الجنيد : لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس (١).
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٩٧ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.