فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة ، فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ).
مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : ولو لم يكن لبعض من له على شاطئ النهر أرضون شرب معلوم منه ولا من غيره لخراب أرضه فجحده أهل الشرب من النهر أن يكون له حقّ في النهر ، وادّعى صاحب الأرض من شربها من النهر قبل خرابها ، وانّ النهر محفور فيها ، وانّ حريمه من جملتها ، كان القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، ولو كانت على هذه النهر أرض موات لم يكن لأهل النهر أن يمنعوا من أذن له الإمام في إحيائها إذا أدّى ما يجب بقسطها من مصالح النهر وكان ماؤه يعمهم أجمعين. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ).
الفصل الخامس
في الصلح
مسألة ١ : قال ابن الجنيد : لو كان الصلح وقع على إقرار على خدمة عبد سنة فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المدّعي ، بطل الصلح ولم يجبر أحدهما على تمامه بإعطاء غيره ليخدم تلك السنة ولا قيمة الخدمة وإن كان بعد أن خدم وقتا من السنة لم يبطل الصلح وكان المدّعي بالخيار أن يرجع على المدّعى عليه بقيمة خدمة العبد فيما بقي من السنة أو أن يشتري له المدّعى عليه عبدا فيخدمه باقيها أو أن يمضي من الصلح بقدر ما صح له من الخدمة بقدر ( من قدر ، خ ل ) الدعوى فيكون في الباقي على حقّه ولو كان الصلح على ذلك وقع على إنكار كان التخيير للمدّعى عليه أن يبطل الصلح ويرجع المدّعي على خصومته وكذا لو كان الصلح على سكنى بيت فانهدم أو على عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو بعده. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٦ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٧ ص ٣٤٢ باب ١٤ من كتاب أحياء الموات حديث ١.