مسألة ٦ : للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، قال في باب ابتياع الحيوان : لا يجوز ، وقال في باب العتق : انّه مكروه وليس بمحظور ، وممّن قال بالأوّل أبو علي ابن الجنيد وشيخنا المفيد ، وابن البرّاج وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٢٤ ).
تذنيب
منع ابن الجنيد من التفرّق بين الأختين ، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٢٦ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد ، وبه قال ابن البرّاج وبه قال في المبسوط والخلاف ( الى ان قال ) :
وقال أبو علي ابن الجنيد : لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٣٧ ).
تذنيب
كلام سلّار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن ، وقال أبو علي ابن الجنيد : لا يجوز ، لأنّ مواضع اللحم يتفاضل ، ولقلّة ما يختلط به من العظم وغيره ، وكثرته ، فان حدّد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٣٩ ).
الفصل الرابع عشر
في بيع الغرر والمجازفة
مسألة ١ : لا خلاف بيننا في أنّ الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلّا من ابن الجنيد فإنّه قال :
لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم ، وذلك كقول الرجل : بعني كرّ طعام بسعر ما