والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨٢ ).
مسألة ٢ : سوّغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابّة ، وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨٣ ).
الفصل الخامس
في الأطعمة والأشربة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولّد من غير لقاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : إذا مرّ الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يتّخذ منها شيئا يحمله معه ، لإجماع الفرقة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فليناد ثلاثا صاحبها ويستأذنه ، فإن أجابه ، وإلّا فليجىء وليأكل وليحلب ويشرب ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلّا عند الضرورة أحوط ، وإن أمكنه ردّ قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط أيضا وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية ، فان جناها وحلبها مالكها أو أصرّاها لم يستحبّ لأحد تناول شيء منها إلّا بعد إذن مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : الذكاة لا تقع مجزية إلّا بقطع أشياء أربعة : الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمري ـ وهو تحت الحلقوم ، وهو مجرى الطعام والشراب ـ والودجين ـ وهما عرقان محيطان بالحلقوم ـ وقال ابن الجنيد : الذي يستحبّ في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وإيصال القطع الى العظم من غير أن يفريه ولو أتى إلى الحلقوم أجزأه ، لأنّه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٠ ).