فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (١).
وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليهالسلام : قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (٢).
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برّ ودية كلب الأهل قفيز من تراب (٣). ( المختلف : ص ٨١٥ ـ ٨١٦ ).
الفصل السابع
في اللواحق
مسألة ١ : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وقال ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنّه رجل فان كان محكوما بأنّه امرأة كان فيه ثلث الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٦ ).
مسألة ٢ : قال الصدوق في المقنع : في ذكر العنين الدية ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٦ ).
مسألة ٣ : قال أبو الصلاح : وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرّا أو عبدا مسلما أو ذمّيا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليّهما الدية ( الى أن قال ) :
وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنّه قال : ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته ، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيّده قود ولا دية ولا قيمة ، مع أنّه قال :
وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار الى سيده إن شاء فداه
__________________
(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٣.
(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ١.
(٣) الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٢.