وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٠ ).
الفصل الثاني
في الولاء
مسألة ١ : لو مات المعتق ، قال الشيخ في النهاية : لا يخلو إمّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده ، الذكور منهم دون الإناث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣١ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أنّ من يتفرّع منه العصبة نفسان ، أب ، وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرّع منه العصبة ، أبو المولى وابن المولى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحقّ بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجدّ والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو المشهور عند علمائنا ، وقال ابن الجنيد : الجدّ من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري وأبي ثور. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).
مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا أنّ العتيق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادّعى عليه الإجماع من الفرقة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).
مسألة ٥ : في عبارات بعض أصحابنا أنّ الولاء موروث كالمال ونصّ ابن الجنيد : على خلافه ، فإنّه قال : وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلّف ابنين والمعتوق حيّا ، كان ولاؤه للابنين ، فان مات أحدهما وخلّف ابنا ثمّ مات المعتوق ، لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شيء وكان لابن المعتق الباقي وحده ( الى أن قال ) : والفائدة تظهر فيما صوّره ابن الجنيد : فمن قال : الولاء يورث به ولا