مسألة ١٦ : الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن البرّاج ، وابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢١ ).
المقصد الرابع
في كيفيّة الإخراج ومتولّيه
مسألة ١ : قال المفيد رحمهالله في المقنعة : أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ).
مسألة ٢ : قسم المفيد رحمهالله الأموال إلى الانعام وغيرها ، ومنع من إخراج القيمة في الأوّل وسوّغه في الثاني ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال :
ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة والحقّ في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه ، وكذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق ، والورق عن قيمة زكاة الذهب ، ولا بأس بان يشتري صاحب المال من المصدّق والوالي ، والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إيّاه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحبّ اليّ وخاصّة إذا كان الوالي متغلّبا والأخذ لها غير مستحقّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ).
مسألة ٣ : قال المفيد رحمهالله : الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤدّي الرجل زكاة ماله إلّا بعد وجوبها عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ).
المقصد الخامس
في زكاة الفطرة
مسألة ١ : المشهور انّ الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا