الفصل الثاني : في صلاة العيدين
مسألة ١ : قال الشيخ رحمهالله : يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة ثمّ يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى ، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيّد المرتضى ، وابن أبى عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وابن بابويه ، والمفيد وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، إلّا أن السيّد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ثمّ كبّر الباقي بعد القراءة.
وكذا قال المفيد وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البرّاج ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعده ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (١).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (٢). ( المختلف : ج ٢ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ).
مسألة ٢ : لا خلاف في عدد التكبير الزائد وانّه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية ( الى ان قال ) :
لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على انّه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثم يكبّر تكبيرة للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثمّ يكبر الخامسة للركوع ، ذهب اليه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٠٩ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ١٨.
(٢) الوسائل : ج ٥ ص ١٠٩ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ٢٠.