كتاب المتاجر
وفيه فصول :
الأوّل
في وجوه الاكتساب
مسألة ١ : قال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألّا يصرف بايعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٩ ـ ١٠ ).
مسألة ٢ : قال في النهاية : ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١١ ـ ١٢ ).
مسألة ٣ : عدّ أبو الصلاح وابن البرّاج في المحرّمات خصاء شيء من الحيوان.
وقال ابن الجنيد : يكره إخصاء البهائم وليس بمحرّم ، قال : وهو محرّم عندي فعله بالناس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤ ).