ولو باع جاريته التي دبّرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) : قال : وإذا قتل المدبّر خطأ صالح عنه مولاه فان أبى دفع الى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ثمّ استسعى في قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٧ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط : إذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو ارتدّ المدبّر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٧ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في الخلاف : إذا دبّر مملوكا ثمّ كاتبه كان ذلك أيضا إبطالا للتدبير ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بكتابة المدبّر ، وأيّ الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيّد وإذا مات السيّد كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته ، فان كان السيّد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرطا ( شرط ، خ ل ) عليه بأنّه رقّ ان عجز فعجز كان للورثة ، وليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ ، لأنّه قد تصحّ الكتابة على مدبّر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٨ ).
الفصل الرابع
في الكتابة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : حدّ العجز في المكاتب المشروط أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : وعليّ أنّه إن عجز بشيء من مال كتابته ونجومه فهو رقّ رجع رقّا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيّده ، فان قال : فان عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقّا ، وكذلك إن تأخّر عنه بعض نجم الى أن يؤدّيه مع الذي يليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٩ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا مات هذا المكاتب ـ يعني المشروطة