عليه ـ وخلّف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيّد إلّا بقيّة مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ، ولورثته ـ ولم يفصل أيضا (١) ـ ثمّ قال بعد ذلك : ولو أدّى المكاتب بعض كتابته ثمّ مات وترك مالا كثيرا وولدا أدّى عنه بقيّة مكاتبته ، وما بقي ، ميراث لولده ، فان عجز ما خلّفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرقّ إن عجز ، كان ما خلّفه بين المولى والولد يأخذ السيّد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدّى المكاتب والولد بمنزلة أبيه ، فإذا أدّى ما بقي على أبيه عتق ، وإن لم يكن خلّف شيئا وقد شرط عليه الرقّ رجع ولده مماليك ، وان لم يكن شرط عليه ، يبقى ولده في مكاتبة أبيهم ، فإذا أدّوا عتقوا ، وإن كانوا صغارا انتظر بهم حتّى يكبروا ، وإن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته ولم يشرط ردّه في الرق إن عجز ( الى أن قال ) : وابن الجنيد احتجّ بما تقدّم من الأحاديث (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٠ ـ ٦٤١ ).
مسألة ٣ : كلام السيّد المرتضى يشعر بأنّ الخير المراد به في الآية (٣) ، الدين والأمانة وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أنّه الكسب والأمانة للإجماع على أنّه يتناوله الاسم وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤١ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحطّ السيّد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٤) وهذا أمر ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وأمّا قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع الى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل
__________________
(١) يعني كما لم يفصل الصدوق رحمهالله في العبارة التي نقلها عنه قيل عبارة ابن الجنيد.
(٢) راجع المختلف : ج ٣ من الطبع الأوّل ص ٨٨.
(٣) في قوله نقل : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
(٤) النور : ٣٣.