قبل وفاة سيّده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلّا بعد موت السيد وكان العبد حرّا من غير الثلث لأنّ الوصية لا تكون بحال قبل الموت وذلك مثل قوله : إذا مات فلان فأنت حرّ أو يقول لأمته : إذا أرضعت ولدي فأنت حرّة ، فان مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثمّ هو حرّ ، وإن مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولدت الطفل وعتقت. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : فان شرط له مدّة حياة المسكون واحتاج المسكن الى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن وشرط على المبتاع سكنى المسكون إلى أجله ، ولو دفع المالك الى المسكون عوضا عمّا بقي من وقت شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن الى سكناها جاز ذلك ( الى أن قال ) : وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنيد ، في المبسوط ، وهو انّه إذا أوصى بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى ، ونقل المنع عن قوم لأنّها رقبة مسلوبة المنفعة فهو كبيع الجعلان. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ).
الفصل الخامس
في الوصايا
مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف : إذا أوصى له بشيء فإنّه ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصي ( الى أن قال ) :
وقال في كتاب الفطرة من الخلاف : إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهلّ شوّال ثمّ قبل الموصى له الوصيّة ، إن قبل قبل هلال شوّال كانت الفطرة عليه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فان اكتسب العبد بعد موت السيّد وقبل قبول الموصى له به إيّاه كان ما اكتبسه تابعا له. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٨ ـ ٣٤٠ ).
مسألة ٢ : هل يشترط في اجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلّار : يشترط ذلك ، فلو أجازوا في حياة الموصي