الفصل الثالث : في نزول منى. إلخ
وفيه مطالب :
مسألة ١ : ذهب الشيخ في الجمل الى أنّ الرمي مسنون ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ورمي الجمار سنّة ثمّ قال : ومن ترك رمي الجمار كلّها متعمّدا فقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : لم يتمّ حجّه ، وعليه الحجّ من قابل (١) ولم يحلّ له النساء أيضا ، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكّة رجع حتّى يرميها متفرّقا ، فان خرج من مكّة أمر من يرمي عنه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ).
مسألة ٢ : المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا ، ذهب اليه الشيخ وأبو الصلاح ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يرمي إلّا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا ( الى ان قال ) : وأمّا الغسل للجمار كما ذهب اليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦١ ـ ٢٦٢ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط والجمل : لا يجوز له الرمي إلّا بالحصى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز الرمي بغير الحجارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦٤ ).
مسألة ٤ : المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصى الجمار ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويأخذ الحاجّ حصى الجمار من سائر الحرم ولا يأخذ من مسجد الخيف ، ولا من الجمار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦٦ ).
مسألة ٥ : المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان وابن بابويه وغيرهم. وابن الجنيد قال : ويكون كالأنملة أبرش ولا يكون ذات لون واحد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٦٧ ).
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ج ١ ص ٢١٤ باب ٤ من أبواب العود إلى منى حديث ٥.