مسألة ٤ : قال الشيخ في الخلاف : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة ، ثمّ ينحر ثمّ يحلق ثمّ يذهب إلى مكّة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فان كان ممّن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلّق رأسه حتّى يعلم انّه قد ذبح هديه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ).
مسألة ٥ : المشهور استحباب الأضحيّة ، وقال ابن الجنيد : أنّها واجبة ( لنا ) الأصل برأيه الذمّة ، احتجّ بالأمر الدالّ على الوجوب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩١ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ : ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا يولده ، وأطلق.
وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون ، فان فعل ذلك غرم قيمة ما شرب من لبنها لساكني الحرم ، ولا بأس بقوله. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).
مسألة ١ : الحلق أفضل من التقصير مطلقا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي الصرورة ، ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا (١) أو معقوصا (٢) من الرجال غير الحلق. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩٢ ).
مسألة ٢ : لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير ، والمشهور أقلّ مسماه ، وقال ابن الجنيد : وعليها أن تقصّر مقدار القبضة من شعر رأسها. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : فاذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حلّ له لبس الثياب من سائر الحاجّ ، ومن كان مفردا حلّ له الطيب ، وكذلك السابق ويمنع من التمتّع ، ومن أخّر إحرامه من أهل مكّة إلى يوم التروية. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ).
__________________
(١) والضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا ( مجمع البحرين ).
(٢) عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ).