منها ، وفي اليمنى نصف الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٨ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في الخلاف : في حلمتي الرجل ديته وكذا في المبسوط ، وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي ، وقال ابن حمزة : في قطع حملة ثدي الرجل ثمن الدية كما قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٩ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع أنف إنسان وقلع أذنيه وعينيه ثمّ قتله اقتصّ منه أوّلا ثمّ يقاد به إذا كان قد فرّق ذلك به ، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدّت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدّمناه ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٩ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها ، فان لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به ، فان لم يكن له يدان قطعت رجله باليد ، فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير وسقط القصاص ، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل ، والرجل بالأخير فالأخير ، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير وهو مذهب ابن الجنيد وتبعه ابن البرّاج في الكامل. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٩ ).
الفصل السادس
في الجراحات
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : الجراحات ثمانية : أوّلها : الحارصة وهي الدامية وفيها بعير ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : أوّل الشجاج الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج الدم وفيها نصف بعير ، ثمّ الثانية : الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير ، ثمّ الثالثة : الباضعة وهي التي يذهب بالبضعة من الجلد ، أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها بعيران ، ثمّ الرابعة : المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة ، ثمّ الخامسة : السمحاق : وهي الملطاة وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : انّ فيها حقّة وجذعة وابنة مخاض ،