وأبو الصلاح وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٣ ).
مسألة ٥ : في الشفتين معا الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل ، فقال ابن أبي عقيل أنّهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن الجنيد : وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية ، وفي السفلى ثلث الدية وإنّما فضلت السفلى لأنّها تمسك الطعام والشراب وتردّ اللعاب. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٤ ).
مسألة ٦ : في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية على اللسان ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وفي اللسان كلّه إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية ، وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كلّ واحدة منها عشر الدية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام ، فإنّه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كلّ واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٦ ـ ٨٠٧ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير ، وبه قال ابن البرّاج وابن حمزة.
وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير ، فان قلع شيء من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية ، وان خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٠٧ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : في الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : في الأنثيين الدية ، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأنّ الولد
__________________
(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٢٩ باب ١٢ ، لكن فيه : وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد. الى آخره.