مسألة ٧ : قد بيّنا أنّ الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه ، سواء الذكر والأنثى في ذلك لأنّه كامل ، فلا يصحّ قبض غيره عنه لانتفاء الولاية عليه.
وقال ابن الجنيد : وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وان كنّ بالغات ، تامّة وإن لم يخرجها عن يده لأنّ قبضه قبض لهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٩ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر ، فان كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض ، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار الى المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه ، وإن شاء أخذ ثلث قيمته مضافا الى قدر ما أعطى مقدّما للميّت من ورثة الميّت. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٩ ).
( الى أن قال ) :
الفصل الثالث
في الوقف
مسألة ١ : سوّغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذّرت عمارته ( الى أن قال ) : وأطلق ابن الجنيد المنع. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).
مسألة ٢ : قال السيّد المرتضى : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من وقف وقفا جاز أن يشترط أنّه إن احتاج اليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اشترط الموقف أنّ له الرجوع فيما أوقف وبيعه ، لم يصحّ الوقف (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ).
__________________
(١) لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها.